قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، وروي مثل ذلك عن ابن عمر.
وروى محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفيد المال؟ قال: لا زكاة حتى يحول عليه الحول.
مسألة 7: إذا بلغت الإبل خمسا، ففيها شاة. ثم ليس فيها شئ إلى عشر ففيها أيضا شاة، فما دون النصاب وقص، وما فوق الخمس إلى تسع وقص، والشاة واجبة في الخمس، وما زاد عليه وقص، ويسمى ذلك شنقا، وبه قال أبو حنيفة وأهل العراق وأكثر الفقهاء، وقالوا: لا فرق بين ما نقص عن نصاب ولا ما بين الفريضتين.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما قال في الجديد والقديم والبويطي مثل ما قلناه، في أنه في خمس شاة وما زاد عليه عفو، وهو اختيار المزني.
وظاهر قوله في الإملاء أن الشاة وجبت في التسع كلها، قال أبو العباس:
وهو أصح القولين، وأكثر أصحاب الشافعي عبروا عنها بالوجهين، والمسألة مشهورة بالقولين، وهو ظاهر مذهبهم.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
إذا بلغت خمسة وعشرين ففيها بنت مخاض، ولا شئ في زيادتها حتى تبلغ ستا وثلاثين، فإذا بلغتها ففيها بنت لبون.
وقوله: لا شئ في زيادتها نفي دخل على نكرة فاقتضى أنه لا شئ فيها بحال.
وروى حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام في حديث زكاة الإبل وساق الحديث على ما قلناه ثم قال: وليس على النيف شئ، ولا على الكسور شئ.