الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٩ق١ - الصفحة ٢٨٧
بالانفصال حيا، ولو انفصل ميتا كان المال لمن عداه، فإن كان موليا عليه من المتصرف نفذ ولا ينظر إلى خصوصية قصد اليتيم، وإن كان غير مولى عليه وقف على إجازته.
وله تتبع العقود بالنقض والإبقاء بيعا وشراء، والفرق بين الطفل والمجنون في تعلق الزكاة بماله دون المجنون مدخول.
ولا يجب على العبد إما لفقد الملك أو لفقد إمكان التصرف ولو صرفه المولى لتزلزله والزكاة على المولى، وعلى القول بملك العبد فالأقرب انتفاؤها عنهما لنفي ملك المولى ولنفي تصرف العبد، وقدرة المولى على الانتزاع لا تؤثر في الوجوب عليه إذ لا يلزم من القدرة الملك بالفعل، ونقل الشيخ وجوبها على العبد، ولا فرق بين المكاتب والمدبر والمستولدة، وتجب على المبعض إذا ملك بنصيب الحرية.
ولا تجب الزكاة على غير المالك، ولو أقرضها وشرطها على المقرض فالأشبه فساد الشرط، ولو وهبه ولما يقبض بنى على القول بانتقال الملك والأشهر أنه بالتقبض، ولو أوصي له لم تجز في الحول حتى يقبل بعد الوفاة ولا يشترط القبض، ولو التقط نصابا جرى في الحول بعد التملك الشرعي، ولو جعل النصاب صدقة أو أضحية بالنذر خرج عن الملك سواء قارن النذر الجعل أو نذر مطلقا ثم عين شاة عن الأضحية.
ولا بد من كون المالك معينا فلا زكاة في مال بيت المال، ومن كون الملك تاما ونقصه بالمنع من التصرف.
والموانع ثلاثة:
أحدها: الشرع كالوقف، ولو نتج زكى النتاج إلا أن يشترط الواقف دخوله، قاله الشيخ، ومنذور الصدقة به سواء كان النذر مطلقا أو مشروطا على قول، أما لو نذر الصدقة بمال في الذمة لم يكن مانعا من وجوب الزكاة في ماله وإن كان بصفات المنذور والرهن إلا مع قدرته على فكه على الأقرب، وإن كان
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست