وأما المتاجر فعند ابن الجنيد على العموم لرواية يونس بن يعقوب، وعند ابن إدريس أن يشتري متعلق الخمس ممن لا يخمس، فلا يجب عليه إخراج الخمس، إلا أن يتجر فيه ويربح.
والأشبه تعميم إباحة الأنفال حال الغيبة كالتصرف في الأرضين الموات و الآجام وما يكون بها من معدن وشجر ونبات، لفحوى رواية يونس والحارث، نعم لا يباح الميراث إلا لفقراء بلد الميت. وأما المعادن فالأشهر أن الناس فيها شرع، وجعلها المفيد وسلار من الأنفال وكذا البحار.