الخمس، والأقرب أن الحول هنا تام فلا يجزئ الطعن في الثاني عشر.
والمؤونة مأخوذة من تلاد المال في وجه، ومن طارفه في وجه، ومنهما بالنسبة في وجه، ولا يجبر ما تلف من التلاد بالطارف، ويجبر خسران التجارة والصناعة والزراعة بالربح في الحول الواحد، والدين المقدم أو المقارن للحول مع الحاجة إليه من المؤونة. ولو وهب المال في أثناء الحول أو اشترى بغبن حيلة لم يسقط ما وجب.
الثالث: الحلال المختلط بالحرام ولا يعلم صاحبه ولا قدره، ولم يذكره جماعة من الأصحاب، ولو علم صاحبه صالحه، ولو علم قدره تصدق به، ولو كان الخليط مما يجب فيه الخمس ففي تعدده نظر، ولو علم زيادته على الخمس خمسه وتصدق بالزائد في ظنه.
الرابع: أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم وإن لم يكن في أصلها الخمس، إما من رقبتها أو من ارتفاعها. والنية هنا غير معتبرة من الذمي، وفي وجوبها على الإمام أو الحاكم نظر، أقربه الوجوب عنهما لا عنه عند الأخذ والدفع. وهذه الأربعة لا نصاب لها، بل يجب فيها وإن قلت، ويظهر من المفيد في الغرية اعتبار عشرين دينارا في الغنيمة.
الخامس: الكنز والركاز إذا وجد في دار الحرب مطلقا أو في دار الإسلام ولا أثر له، ولو كان عليه أثر الإسلام فلقطة، خلافا للخلاف. ولو وجده في ملك مبتاع عرفه البائع ومن قبله، فإن لم يعرفه فلقطة أو ركاز بحسب أثر الإسلام وعدمه، والظاهر أن مجرد قول المعرف كاف بلا بينة ولا يمين ولا وصف، نعم لو تداعياه كان لذي السيد بيمينه، ولو كان مستأجرا فقولان للشيخ.
ولا فرق في الركاز بين أصناف الأموال، ولا بين الواجدين حتى العبد والكافر والصبي، ولا يسقط الخمس بكتمانه، ونصابه عشرون دينارا عينا أو قيمة بعد المؤونة، ولا يعتبر فيه نصاب ثان ولا حول.
السادس: المعادن على اختلاف أنواعها حتى المغرة والجص والنورة وطين