دليلنا: ما رويناه من الأخبار، فإنها تضمنت أنه متى لم تكن عنده بنت مخاض فابن لبون ذكر، وما يكون على وجه القيمة لا يقدر، لأنه يختلف باختلاف الأسعار والأوقات والبلدان، فإذا ثبت أنه على وجه واحد، دل على أنه ليس على وجه القيمة، بل هو على وجه التقدير.
مسألة 5: إذا فقد بنت مخاض وابن لبون معا كان مخيرا بين أن يشتري أيهما شاء، ويعطي. وبه قال الشافعي، وقال مالك: يتعين عليه شراء بنت مخاض.
دليلنا: أنه إذا ثبت أنه مخير بين إخراج أيهما شاء، فإذا فقدهما كان مخيرا بين شراء أيهما شاء.
على أن الخبر الذي رويناه، رواه أيضا مخالفونا أنه قال: فإن لم يكن عنده بنت مخاض فابن لبون ذكر وهذا ليس عنده بنت مخاض، فينبغي أن يجوز له شراء ابن لبون لظاهر الخبر.
مسألة 6: زكاة الإبل، والبقر، والغنم، والدراهم، والدنانير لا تجب حتى يحول على المال الحول. وبه قال جميع الفقهاء، وهو المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام، وأبي بكر، وعمر، وابن عمر.
وقال ابن عمر: لا زكاة حتى يحول عليه الحول عند ربه، وقال ابن عباس:
إذا استفاد مالا زكاه لوقته كالركاز، وكان ابن مسعود إذا قبض العطاء زكاه لوقته، ثم استقبل به الحول.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أنه إذا حال الحول يجب عليه الزكاة، ولم يقم دليل على أنه يجب عليه قبل الحول، والأصل براءة الذمة.
وأيضا روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وروي عن علي عليه السلام وأنس أن النبي صلى الله عليه وآله