مسألة 2: في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه، وفي ست وعشرين بنت مخاض، وبه قال أمير المؤمنين عليه السلام.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: في خمس وعشرين بنت مخاض، وأما ما زاد على ذلك فليس في النصب خلاف إلى عشرين ومائة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا روى عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام قال: أظنه عن رسول الله، وذكر مثل ما قلناه.
وقد روي مثل ذلك عن عمرو بن حزم، عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
وأيضا روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في خمس قلائص شاة، وليس في ما دون الخمس شئ، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس، وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين.
وقال عبد الرحمن: هذا فرق بيننا وبين الناس، وساق الحديث إلى آخره.
مسألة 3: إذا بلغت الإبل مائة وعشرين ففيها حقتان بلا خلاف، فإذا زادت واحدة فالذي يقتضيه المذهب أن يكون فيها ثلاث بنات لبون، إلى مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون، إلى مائة وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون، إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق، إلى مائة وستين ففيها أربع بنات لبون، إلى مائة وسبعين ففيها حقة وثلاث بنات لبون، إلى مائة وثمانين ففيها حقتان وبنتا لبون، إلى مائة وتسعين ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، إلى مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ، وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وابن عمر.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين استؤنفت الفريضة، في كل خمس شاة، إلى مائة وأربعين ففيها حقتان وأربع شياه، إلى مائة