وإن لم يكن معه شئ أعطي قدر ما يؤديه من المال الذي عليه، وإن كان معه بعض ما عليه أعطي تمام ما عليه، وإن دفع إلى سيده كان جائزا.
ويعطي الغازي المحمولة والسلاح والنفقة والكسوة، وإن كان القتال بباب البلد أو موضع قريب ولا يحتاج الغازي إلى حمولة لكن يحتاج إلى سلاح ونفقة أعطي ذلك، وإن كان فارسا دفع إليه السلاح والفرس ونفقة فرسه، وإن كان القتال في موضع بعيد أعطي ما يركبه ويحمل عليه آلته، ويدفع إليه قدر نفقته لذهابه ورجوعه.
وابن السبيل ينظر فيه، فإن كان ينشئ السفر من بلده ويقصد موضعا بعينه أعطي قدر كفايته لسفره في ذهابه ورجوعه وأعطي ما يشتري به المركوب، وإن كان يقصد موضعا قريبا أعطي النفقة ولم يعط المركوب إلا أن يكون شيخا أو ضعيفا لا يقدر على المشي.
وأما المجتاز بغير بلده، فإن كان يقصد الرجوع إلى بلده أعطي ما يبلغه إليه، وإن كان يقصد الذهاب إلى موضع والرجوع منه إلى بلده أعطي ما يكفيه لذهابه ورجوعه، فإن دخل بلدا في طريقه، فإن أقام به يوما أو يومين إلى عشرة أعطي نفقته، وإن أقام أكثر من ذلك لم يعط لأنه يخرج من حكم المسافرين. وإذا لم يوجد إلا صنف واحد جاز أن يفرق فيهم على ما بيناه.
إذا أخرج الرجل زكاته بنفسه - إما زكاة الظاهرة أو الباطنة - فلا يخلو من أن يكون من أهل الأمصار أو البوادي.
فإن كان من أهل الأمصار ينبغي أن يفرقها في من قدمناه ببلد المال، ويجوز أن يخص بها قوما دون قوم، ويجوز التفضيل والتسوية على ما بيناه، فإن عمت الأصناف وإلا فرقها في من يسعهم لكفاياتهم، وإن لم يسع جاز تفرقتها في بعضهم لأنه ربما كان في تفرقتها في جميعهم مشقة. فإن كان له أقارب فتفريقها فيهم أولى من الأجانب، فإن عدل إلى الأجانب جاز، فإن كان له أقارب بغير بلد المال لم يجز نقلها إليهم إلا بشرط الضمان على ما بيناه.