كانت في أيديهم لا على جهة الغصب، وميراث من لا وارث له. وله من الغنائم قبل أن تقسم الجارية الحسناء والفرس الفارة والثوب المرتفع وما أشبه ذلك مما لا نظير له من رقيق أو متاع. وإذا قاتل قوم أهل الحرب بغير إذن الإمام فغنموا كان الغنيمة للإمام خاصة دون غيره.
فجميع ما ذكرناه كان للنبي صلى الله عليه وآله خاصة، وهي لمن قام مقامه من الأئمة في كل عصر، فلا يجوز التصرف في شئ من ذلك إلا باذنه، فمن تصرف في شئ من ذلك بغير إذنه كان عاصيا وما يحصل فيه من الفوائد والنماء للإمام دون غيره، ومتى تصرف في شئ من ذلك بأمر الإمام وبإباحته أو بضمانه كان عليه أن يؤدي ما يصالحه الإمام عليه من نصف أو ثلث والباقي له، هذا إذا كان في حال ظهور الإمام وانبساط يده.
وأما حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها مما لا بد له من المناكح والمتاجر والمساكن، فأما ما عدا ذلك فلا يجوز التصرف فيه على حال.
وما يستحقونه من الأخماس في الكنوز والمعادن وغيرهما في حال الغيبة فقد اختلف أقوال الشيعة في ذلك، وليس فيه نص معين.
فقال بعضهم: إنه جار في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح والمتاجر، وهذا لا يجوز العمل عليه لأنه ضد الاحتياط وتصرف في مال الغير بغير إذن قاطع.
وقال قوم: إنه يجب حفظه ما دام الإنسان حيا، فإذا حضرته الوفاة وصى به إلى من يثق به من إخوانه ليسلم إلى صاحب الأمر عليه السلام إذا ظهر، ويوصي به كما وصي إليه إلى أن يصل إلى صاحب الأمر.
وقال قوم: يجب دفنه لأن الأرضين تخرج كنوزها عند قيام القائم.
وقال قوم: يجب أن يقسم الخمس ستة أقسام، فثلاثة أقسام الإمام تدفن أو تودع عند من يوثق بأمانته، والثلاثة أقسام الأخر تفرق على أيتام آل محمد