وثلاثين، وما بين ست وثلاثين إلى ست وأربعين وثلاث بعد ذلك كل واحد أربعة عشر ما بين ست وأربعين إلى إحدى وستين. وما بين إحدى وستين إلى ست وسبعين، وما بين ست وسبعين إلى إحدى وتسعين، وواحد تسع وعشرون، وهو ما بين إحدى وتسعين إلى مائة وإحدى وعشرين، وبعد ذلك واحد ثمانية وهو ما بين مائة وواحد وعشرين إلى مائة وثلاثين، ثم بعد ذلك تستقر الأشناق تسعة تسعة لا إلى نهاية.
والفريضة المأخوذة منها اثنتي عشرة فريضة، خمس منها متجانسة وهو ما يجب في كل خمس من الإبل شاة إلى خمس وعشرين، وسبعة مختلفة في ست وعشرين بنت مخاض أو ابن لبون ذكر نصا مقدرا لا بالقيمة، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان.
فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون بلا خلاف بين أصحابنا إلا أنهم لم يفصلوا، والأخبار مطلقة، والذي يقتضيه عمومها أن يراعى العدد، فإن انقسمت خمسينات أخرجنا عن كل خمسين حقة، وإن انقسمت أربعينات أخرجنا عن كل أربعين بنت لبون، فإن اجتمع فيها هذان أخرجنا عن كل خمسين حقة وعن كل أربعين بنت لبون.
فيخرج من ذلك إن في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، إلى مائة و ثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون، إلى مائة وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون، إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق، إلى مائة وستين ففيها أربع بنات لبون، إلى مائة وسبعين ففيها حقة وثلاث بنات لبون، إلى مائة وثمانين ففيها حقتان وبنتا لبون، إلى مائة وتسعين ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، إلى مائتين ففيها إما أربعة حقاق أو خمس بنات لبون، وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ لعموم قوله عليه السلام في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.
وأسنان الإبل التي تؤخذ في الزكاة أربعة: