الثالث: في أحكامها: لو ادعى على اثنين، وله على أحدهما لوث (170)، حلف خمسين يمينا، ويثبت دعواه على ذي اللوث، وكان على الآخر يمين واحدة، كالدعوى في غير الدم. ثم إن أراد قتل ذي اللوث، رد عليه نصف ديته.
ولو كان أحد الوليين غائبا وهناك لوث، حلف الحاضر خمسين يمينا ويثبت حقه ولم يجب الارتقاب (171).
ولو حضر الغائب، حلف بقدر نصيبه، وهو خمس وعشرون يمينا. وكذا لو كان أحدهما صغيرا.
ولو أكذب أحد الوليين صاحبه (172)، لم يقدح ذلك في اللوث، وحلف لإثبات حقه خمسين يمينا. وإذا مات الولي، قام وارثه مقامه. فإن مات في أثناء الأيمان، قال الشيخ:
تستأنف الأيمان، لأنه لو أتم لا يثبت حقه بيمين غيره.
مسائل:
الأولى: لو حلف مع اللوث واستوفى الدية (173)، ثم شهد اثنان أنه كان غائبا في حال القتل غيبة لا يقدر معها القتل، بطلت القسامة واستعيدت الدية.
الثانية: لو حلف واستوفى الدية، ثم قال: هذه (174) حرام. فإن فسره بكذبه في اليمين، استعيدت منه. وإن فسر بأنه لا يرى القسامة، لم يعترضه. وإن فسر بأن الدية ليست ملكا للباذل، فإن عين المالك، ألزم دفعها إليه، ولا يرجع على القاتل بمجرد قوله.
ولو لم يعين أقرت في يده.