ولا يثبت اللوث: في شهادة الصبي (153)، ولا الفاسق، ولا الكافر ولو كان مأمونا في نحلته، نعم، لو أخبر جماعة من الفساق، أو النساء مع ارتفاع المواطأة، أو مع ظن ارتفاعها، كان لوثا. ولو كان الجماعة كفارا أو صبيانا، لم يثبت اللوث، ما لم يبلغوا حد التواتر.
ويشترط في اللوث خلوصه عن الشك. فلو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح متلطخ بالدم، مع سبع من شأنه قتل الإنسان، بطل اللوث لتحقق الشك.
ولو قال الشاهد: قتله أحد هذين كان لوثا (154). ولو قال: قتل أحد هذين لم يكن لوثا، وفي الفرق تردد.
ولا يشترط في اللوث وجود أثر القتل (155) على الأشبه، ولا في القسامة حضور المدعى عليه.
مسألتان الأولى: لو وجد قتيلا في دار فيها عبده (156)، كان لوثا، وللورثة القسامة لفائدة التسلط بالقتل، ولافتكاكه بالجناية لو كان هناك رهن.
الثانية: لو ادعى الولي أن واحدا من أهل الدار قتله، جاز إثبات دعواه بالقسامة. فلو أنكر كونه فيها وقت القتل (157)، كان القول قوله مع يمينه، ولم يثبت اللوث، لأن اللوث يتطرق إلى من كان موجودا في تلك الدار، ولا يثبت ذلك إلا بإقراره أو البينة.