فلو قطع يد ثالث، قيل: سقط القصاص إلى الدية، وقيل: قطعت رجله بالثالث.
وكذا لو قطع رابعا (77). أما لو قطع ولا يد له ولا رجل، كان عليه الدية لفوات محل القصاص. ولو قتل العبد حرين على التعاقب (78)، كان لأولياء الأخير. وفي رواية أخرى يشتركان فيه، ما لم يحكم به للأول، وهو أشبه. ويكفي في الاقتصاص، أن يختار الولي استرقاقه، ولو لم يحكم له الحاكم. ومع اختيار ولي الأول، لو قتل بعد ذلك، كان للثاني.
الثانية: قيمة العبد مقسومة على أعضائه، كما أن دية الحر مقسومة على أعضائه.
فكل ما فيه منه واحد، ففيه كمال قيمته، كاللسان والذكر والأنف. وما فيه اثنان، ففيهما كمال قيمته، وفي كل واحد نصف قيمته (79). وكذا ما فيه عشر، ففي كل واحد عشر قيمته. وبالجملة: الحر أصل للعبد، فيما له دية مقدرة. وما لا تقدير فيه، ففيه الحكومة فإذا جنى الحر على العبد بما فيه ديته، فمولاه بالخيار بين إمساكه ولا شئ له، وبين دفعه (80) وأخذ قيمته. ولو قطع يده ورجله دفعة، ألزمه القيمة أو أمسكه ولا شئ له. أما لو قطع يده، فللسيد إلزامه بنصف قيمته. وكذا كل جناية لا تستوعب قيمته.
ولو قطع يده قاطع، ورجله آخر، قال بعض الأصحاب: يدفعه إليهما، ويلزمهما الدية أو يمسكه، كما لو كانت الجنايتان من واحد، والأولى أن له إلزام كل واحد منهم بدية جنايته ولا يجب دفعه إليهما.
الثالثة: كل موضع نقول يفكه المولى (81)، فإنما يفكه بأرش الجناية زادت عن قيمة المملوك الجاني أو نقصت. وللشيخ قول آخر: أنه يفديه بأقل الأمرين، والأول مروي.
الرابعة: لو قتل عبد واحد عبدين، كل واحد لمالك. فإن اختارا القود (82)، قيل: يقدم الأول، لأن حقه أسبق، ويسقط الثاني بعد قتله، لفوات محل الاستحقاق،