الإمام، وإن قامت البينة. ولو وهبه المسروق منه، يسقط الحد. وكذا لو عفا عن القطع. فأما بعد المرافعة، فإنه لا يسقط بهبة ولا عفو.
فرع: لو سرق مالا، فملكه قبل المرافعة (132)، سقط الحد. ولو ملكه بعد المرافعة، لم يسقط.
الخامسة: لو أخرج المال وأعاده إلى الحرز، لم يسقط الحد، لحصول السبب الموجب التام. وفيه تردد، من حيث إن القطع موقوف على المرافعة، فإذا دفعه إلى صاحبه، لم يبق له المطالبة. ولو هتك الحرز جماعة (133)، وأخرج المال أحدهم، فالقطع عليه خاصة، لانفراده بالسبب الموجب ولو قربه أحدهم، وأخرجه الآخر، فالقطع على المخرج. وكذا لو وضعها الداخل في وسط النقب وأخرجها الخارج، قال في المبسوط:
لا قطع على أحدهما، لأن كل واحد لم يخرجه عن كمال الحرز.
السادسة: لو أخرج قدر النصاب دفعة، وجب القطع. ولو أخرجه مرارا (134)، ففي وجوبه تردد، أصحه وجوب الحد، لأنه أخرج نصابا. واشتراط المرة في الإخراج غير معلوم.
السابعة: لو نقب وأخذ النصاب، وأحدث فيه حدثا ينقص به قيمته عن النصاب، ثم أخرجه، مثل إن خرق الثوب أو ذبح الشاة فلا قطع (135). ولو أخرج نصابا، فنقصت قيمته قبل المرافعة، ثبت القطع.
الثامنة: لو ابتلع داخل الحرز، ما قدره نصاب، كاللؤلؤة فإن كان يتعذر إخراجه (136)، فهو كالتالف فلا حد. ولو اتفق خروجها بعد خروجه، فهو ضامن.
وإن كان خروجها مما لا يتعذر، بالنظر إلى عادته، قطع لأنه يجري مجرى إيداعها في الوعاء.
الباب السادس: في حد المحارب: المحارب: كل من جرد السلاح لإخافة