الثامن: أن يأخذه سرا فلو هتك قهرا ظاهرا وأخذ، لم يقطع وكذا المستأمن (106) لو خان. ويقطع الذمي كالمسلم والمملوك، مع قيام البينة. وحكم الأنثى في ذلك كله حكم الذكر.
مسائل:
الأولى: لا يقطع الراهن (107) إذا سرق الرهن، إن استحق المرتهن الإمساك..
ولا المؤجر العين المستأجرة، وإن كان ممنوعا من الاستعادة، مع القول بملك المنفعة، لأنه لم يتحقق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الإخراج الثانية: لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها (108)، لأن فيه زيادة إضرار. نعم، يؤدب بما يحسم به الجرأة.
الثالثة: يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه (109)، وفي رواية لا يقطع، وهي محمولة على حالة الاستئمان. وكذا الزوج إذا سرق من زوجته، أو الزوجة من زوجها.
وفي الضيف قولان، أحدهما لا يقطع مطلقا، وهو المروي، والآخر يقطع إذا أحرز من دونه، وهو أشبه.
الرابعة: لو أخرج متاعا، فقال صاحب المنزل: سرقته، وقال المخرج: وهبتنيه أو أذنت في إخراجه، سقط الحد للشبهة، وكان القول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال (110). وكذا لو قال: المال لي، وأنكر صاحب المنزل، فالقول قوله مع يمينه، ويغرم المخرج، ولا يقطع لمكان الشبهة.
الثاني: في المسروق: لا قطع فيما ينقص عن ربع دينار.
ويقطع فيما بلغه: ذهبا، خالصا، مضروبا، عليه السكة.. أو ما قيمته ربع