بالسرقة. ولو ظنها اليمين، فعلى الحداد الدية. وهل يسقط قطع اليمين (126)؟ قال في المبسوط: لا، لتعلق القطع بما قبل ذهابها. وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، أن عليا عليه السلام، قال: لا يقطع يمينه وقد قطعت شماله. وإذا قطع السارق، يستحب حسمه (127) بالزيت المغلي نظرا له، وليس بلازم. وسراية الحد ليست مضمونة وإن أقيم في حر أو برد، لأنه استيفاء سائغ.
الخامس: في اللواحق: وهي مسائل:
الأولى: يجب على السارق إعادة العين المسروقة وإن تلفت أغرم مثلها، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل (128). وإن نقصت، فعليه أرش النقصان. ولو مات صاحبها، دفعت إلى ورثته. فإن لم يكن له وارث فإلى الإمام.
الثانية: إذا سرق اثنان نصابا، ففي وجوب القطع قولان، قال في النهاية: يجب القطع (129)، وقال في الخلاف: إذا نقب ثلاثة، فبلغ نصيب كل واحد نصابا، قطعوا. وإن كان دون ذلك، فلا قطع، فالتوقف أحوط.
الثالثة: لو سرق ولم يقدر عليه، ثم سرق ثانية، قطع بالأخيرة (130)، وأغرم المالين. ولو قامت الحجة بالسرقة، ثم أمسكت حتى قطع، ثم شهدت عليه بالأخرى قال في النهاية: قطعت يده بالأولى ورجله بالثانية، استنادا إلى الرواية. وتوقف بعض الأصحاب فيه، وهو أولى.
الرابعة: قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه، فلو لم يرافعه (131) لم يرفعه