الحرب أو اعتصم بما يحول بين الإمام وبين قتله.
ويشترط في الارتداد: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار.
فلو أكره، كان نطقه بالكفر لغوا (153). ولو ادعى الإكراه، مع وجود الأمارة، قبل.
ولا تقتل المرأة بالردة، بل تحبس دائما، وإن كانت مولودة على الفطرة، وتضرب أوقات الصلوات.
القسم الثاني: من أسلم عن كفر ثم ارتد فهذا يستتاب (154)، فإن امتنع قتل.
واستتابته واجبة، وكم يستتاب؟ قيل: ثلاثة أيام، وقيل: القدر الذي يمكن معه الرجوع، والأول مروي وهو حسن لما فيه من التأني لإزالة عذره. ولا يزول عنه أملاكه، بل تكون باقية عليه، وينفسخ العقد بينه وبين زوجته (155)، ويقف نكاحها على انقضاء العدة، وهي كعدة المطلقة.
وتقضى من أمواله ديونه، وما عليه من الحقوق الواجبة، ويؤدى منه نفقة الأقارب (156) ما دام حيا. وبعد قتله تقضى ديونه، وما عليه من الحقوق الواجبة، دون نفقة الأقارب.
ولو قتل أو مات، كانت تركته لورثته المسلمين. فإن لم يكن له وارث مسلم (157)، فهو للإمام عليه السلام. وولده بحكم المسلم، فإن بلغ مسلما فلا بحث.
فإن اختار الكفر بعد بلوغه، استتيب، فإن تاب وإلا قتل.
ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر (158)، قتل به، سواء قتله قبل بلوغه أو بعده.