دينار، ثوبا كان أو طعاما أو فاكهة أو غيره، سواء كان أصله الإباحة أو لم يكن (111).
وضابطه: ما يملكه المسلم.
وفي الطين وحجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة. ومن شرطه أن يكون محرزا بقفل أو غلق أو دفن، وقيل: كل موضع ليس بغير مالكه الدخول إليه إلا بأذنه (112).
فما ليس بمحرز فلا يقطع سارقه. كالمأخوذ من الأرحبة، والحمامات، والمواضع المأذون في غشيانها كالمساجد. وقيل: إذا كان المالك مراعيا له، كان محرزا، كما قطع النبي صلى الله عليه وآله سارق مئزر صفوان في المسجد، وفيه تردد.
وهل يقطع سارق ستارة الكعبة؟ قال؟؟ المبسوط وفي الخلاف: نعم، وفيه إشكال، لأن الناس في غشيانها شرع (113).
ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين، ويقطع لو كانا باطنين.
ولا قطع في ثمرة على شجرها، ويقطع لو سرق بعد إحرازها (114)، ولا على من سرق مأكولا في عام مجاعة.
ومن سرق صغيرا (115)، فإن كان مملوكا، قطع. ولو كان حرا فباعه، لم يقطع حدا، وقيل:
يقطع دفعا لفساده.