ثبت بشاهد وامرأتين فرجعوا، ضمن الرجل النصف وضمنت كل واحدة الربع. ولو كان عشر نسوة مع شاهد، فرجع الرجل، ضمن السدس (110)، وفيه تردد.
الثاني: لو كان الشهود ثلاثة، ضمن كل واحد منهم الثلث، ولو (111) رجع واحد منفردا، وربما خطر أنه لا يضمن، لأن في الباقين ثبوت الحق، ولا يضمن الشاهد ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له. والأول اختيار الشيخ رحمه الله، وكذا لو شهد رجل وعشر نسوة فرجع ثمان منهن، قيل: (112) كان على كل واحدة نصف السدس، لاشتراكهم في نقل المال، والإشكال فهي كما في الأول.
الثالث: لو حكم، فقامت البينة بالجرح مطلقا (113)، لم ينقض الحكم لاحتمال التجدد بعد الحكم ولو تعين الوقت، وهو متقدم على الشهادة نقض. ولو كان بعد الشهادة، وقبل الحكم، لم ينقض وإذا نقض الحكم، فإن كان قتلا أو جرحا فلا قود (114)، والدية في بيت المال ولو كان المباشر للقصاص هو الولي، ففي ضمانه تردد.
والأشبه أنه لا يضمن، مع حكم الحاكم وإذنه. ولو قتل (115): بعد الحكم وقبل الإذن ضمن الدية. أما لو كان مالا، فإنه يستعاد إن كانت العين باقية. وإن كانت تالفة، فعلى المشهود له، لأنه ضمن بالقبض بخلاف القصاص (116). ولو كان معسرا، قال الشيخ: ضمن الإمام، ويرجع به على المحكوم له إذا أيسر، وفيه إشكال من حيث استقرار الضمان على المحكوم له، بتلف المال في يده، فلا وجه لضمان الحاكم.