بعد الموت.
الثانية: لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم، حكم بهما، لأن المعتبر بالعدالة عند الإقامة. ولو كان حقا لله كحد الزنا، لم يحكم لأنه مبني على التخفيف، ولأنه نوع شبهة (97). وفي الحكم بحد القذف والقصاص تردد، أشبهه الحكم لتعلق حق الآدمي به.
الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه (98)، فمات قبل الحكم، فانتقل المشهود به إليهما، لم يحكم لهما بشهادتهما.
الرابعة: لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم، لم يحكم. ولو رجعا بعد الحكم والاستيفاء (99) وتلف المحكوم به، لم ينقض الحكم وكان الضمان على الشهود. ولو رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء، فإن كان حدا لله نقض الحكم للشبهة الموجبة للسقوط. وكذا لو كان للآدمي كحد القذف أو مشتركا كحد السرقة. وفي نقض الحكم لما عدا ذلك (100) من الحقوق، تردد. أما لو حكم وسلم، فرجعوا والعين قائمة، فالأصح إنه لا ينقض ولا تستعاد العين. وفي النهاية ترده على صاحبها، والأول أظهر.
الخامسة: المشهود به إن كان قتلا أو جرحا فاستوفى (101) ثم رجعوا فإن قالوا تعمدنا اقتص منهم، وإن قالوا: أخطأنا كان عليهم الدية. وإن قال بعضهم تعمدنا، وبعض أخطأنا، فعلى المقر بالعمد القصاص وعلى المقر بالخطأ نصيبه من الدية، ولولي الدم قتل المقرين بالعمد أجمع ورد الفاضل عن دية صاحبه (102). وله قتل البعض ويرد الباقون قدر جنايتهم ولو قال أحد شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه تعمدت، فإن