ثمن ثوب أو عقار إذ هي صورة جزم وفيه تردد (80).
أما لو لم يذكر سبب الحق، بل اقتصر على قوله: أنا أشهد لفلان على فلان بكذا، لم يصر متحملا لاعتياد التسامح بمثله. وفي الفرق بين هذه وبين ذكر السبب إشكال.
ففي صورة الاسترعاء يقول (81): أشهدني فلان على شهادته.
وفي صورة سماعه عند الحاكم، يقول: أشهد أن فلانا شهد عند الحاكم بكذا. وفي صورة سماعه لا عنده يقول: أشهد أن فلانا شهد على فلان لفلان بكذا، بسبب كذا.
ولا تقبل شهادة الفرع، إلا عند تعذر حضور شاهد الأصل.
ويتحقق العذر: بالمرض، وما ماثله (82)، وبالغيبة. ولا تقدير لها، وضابطه مراعاة المشقة على شاهد الأصل في حضوره.
ولو شهد شاهد الفرع، فأنكر شاهد الأصل (83). فالمروي العمل بشهادة أعدلهما. فإن تساويا أطرح الفرع، وهو يشكل بما أن الشرط في قبول الفرع عدم الأصل. وربما أمكن، لو قال الأصل: لا أعلم.
ولو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الأصل، فإن كان بعد الحكم (84)، لم يقدح في الحكم، وافقا أو خالفا. وإن كان قبله، سقط اعتبار الفرع، وبقي الحكم لشاهد الأصل. ولو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر، لم يحكم بالفرع، لأن الحكم مستند إلى شهادة الأصل.
وتقبل شهادة النساء على الشهادة، فيما يقبل فيه شهادة النساء منفردات، كالعيوب