ولا رجم ولا حد على المجنونة في حال الزنا (11)، وإن كانت محصنة، وإن زنى بها العاقل. ولا تخرج المطلقة رجعية على الإحصان.
ولو تزوجت عالمة (12)، كان عليها الحد تاما. وكذا الزوج إن علم التحريم والعدة. ولو جهل، فلا حد. ولو كان أحدهما عالما، حد حدا تاما دون الجاهل. ولو ادعى أحدهما الجهالة، وقيل: إذا كان ممكنا في حقه. ويخرج بالطلاق البائن عن الإحصان.
ولو راجع المطلق المخالع، لم يتوجه عليه الرجم، إلا بعد الوطء. وكذا المملوك لو أعتق (13) والمكاتب إذا تحرر.
ويجب الحد على الأعمى (14)، فإن ادعى الشبهة، قيل: لا يقبل، والأشبه القبول مع الاحتمال.
ويثبت الزنا بالإقرار أو البينة.
أما الإقرار: فيشترط فيه: بلوغ المقر، وكماله (15)، والاختيار، والحرية، وتكرار الإقرار أربعا في أربعة مجالس.
ولو أقر دون الأربع، لم يجب الحد، ووجب التعزير.
ولو أقر أربعا في مجلس واحد، قال في الخلاف والمبسوط: لم يثبت وفيه تردد (16).
ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. وتقوم الإشارة المفيدة للإقرار في الأخرس، مقام النطق.
ولو قال: زنيت بفلانة، لم يثبت الزنا في طرفه، حتى يكرره أربعا. وهل يثبت القذف للمرأة؟ فيه تردد. ولو أقر بحد (17) ولم يبينه، لم يكلف البيان، وضرب حتى