الخامسة: إذا ادعى العبد العتق، وأقام بينة تفتقر إلى البحث (122) ولو سأل التفريق حتى تثبت التزكية، قال في المبسوط: يفرق. وكذا قال لو أقام مدعي المال شاهدا واحدا، وادعى أن له آخر، وسأل حبس الغريم، لأنه متمكن من إثبات حقه باليمين. وفي الكل إشكال، لأنه تعجيل العقوبة قبل ثبوت الدعوى.
(122): أي: تحتاج إلى تفتيش حال البينة ليعلم حالها من العدالة وعدمها، فالبحث والتفتيش على الحاكم، لا على العبد (التزكية) أي:
لو طلب العبد من الحاكم أن يفرق بينه وبين مولاه حتى يستعلم حال البينة أجابه الحاكم إليه وفي المسالك: " وربما كان أمة فلولا التفرقة لم يؤمن أن يواقعها وهو ضرر عظيم " (أن له آخر) أي: شاهدا ثانيا (الغريم) أي: المديون (لأنه تعجيل) فالتفريق بين المولى وعبده أو أمته عقوبة للمولى قبل ثبوت الحق، وكذا حبس الغريم عقوبة قبل ثبوت الحق. والله العالم.