ذلك، قطعا أو أكثر، سقطت البينة لتحقق كذبها.
الثانية: لو ادعى دابة في يد زيد (235)، وأقام بينة أنه اشتراها من عمرو، فإن شهدت البينة بالملكية مع ذلك للبائع أو للمشتري، أو بالتسلم قضي للمدعي. وإن شهدت البينة بالملكية بالشراء لا غير، قيل: لا يحكم لأن ذلك قد يفعل فيما ليس بملك (236)، فلا تدفع اليد المعلومة بالمظنونة، وهو قوي. وقيل: يقضى له، لأن الشراء دلالة على التصرف السابق الدال على الملكية.
الثالثة: الصغير المجهول النسب (237)، إذا كان في يد واحد وادعى رقيته، قضي له بذلك ظاهرا. وكذا لو كان في يد اثنين. وأما لو كان كبيرا وأنكر، فالقول: قوله، لأن الأصل الحرية. ولو ادعى اثنان رقيته، فاعترف لهما قضي عليه، وإن اعترف لأحدهما، كان مملوكا له دون الآخر.
الرابعة: لو ادعى كل واحد منهما أن الذبيحة له، وفي يد كل واحد بعضها، وأقام كل واحد منهما بينة، قيل: يقضي لكل واحد بما في يد الآخر، وهو الأليق بمذهبنا (238). وكذا لو كان في يد كل واحد شاة وادعى كل منهما الجميع، وأقاما بينة، قضي لكل منهما بما في يد الآخر.
الخامسة: لو ادعى شاة في يد عمرو، وأقام بينة فتسلمها، ثم أقام الذي كانت في يده بينة أنها له، قال الشيخ: ينقض الحكم وتعاد وهو بناء على القضاء لصاحب اليد مع التعارض (239)، والأولى أنه لا ينقض.
السادسة: لو ادعى دارا في يد زيد، وادعى عمرو نصفها، وأقاما البينة قضي لمدعي الكل بالنصف، لعدم المزاحم (240)، وتعارضت البينتان في النصف الآخر، فيقرع بينهما،