وقوع عقدين متنافيين. وحينئذ يقرع بينهما، ويحكم لمن خرج اسمه مع يمينه (223). هذا اختيار شيخنا في المبسوط.
وقال آخر يقضي ببينة المؤجر، لأن القول قول المستأجر، لو لم يكن بينة، إذ هو يخالف على ما في ذمة المستأجر (224)، فيكون القول قوله.
ومن كان القول قوله مع عدم البينة، كانت البينة في طرف المدعي وحينئذ نقول: هو مدع زيادة، وقد أقام البينة بها، فيجب أن يثبت، وفي القولين تردد.
ولو ادعى استئجار دار، فقال المؤجر: بل أجرتك بيتا منها (225)، قال الشيخ: يقرع بينهما، وقيل: القول قول المؤجر، والأول أشبه، لأن كلا منهما مدع.
ولو أقام كل منهما بينة، تحقق التعارض مع اتفاق التاريخ. ومع التفاوت (226)، يحكم للأقدم. لكن إن كان الأقدم بينة البيت، حكم بإجارة البيت بأجرته، وبإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة.
ولو ادعى كل منهما (227) أنه اشترى دارا معينة، وأقبض الثمن وهي في يد البائع، قضي بالقرعة مع تساوي البينتين، عدالة وعددا وتاريخا وحكم لمن خرج اسمه مع يمينه. ولا يقبل قول البائع لأحدهما، ويلزمه إعادة الثمن على الآخر، لأن قبض الثمنين ممكن، فتزدحم البينتان فيه.
ولو نكلا عن اليمين، قسمت بينهما، ويرجع كل منهما بنصف الثمن.
وهل لهما أن يفسخا؟ الأقرب نعم، لتبعض المبيع قبل قبضه (228). ولو فسخ أحدهما،