عمدا فأخذت الدية أو خطأ.
الثالثة: يرث الدية كل مناسب أو مسابب، عدا من يتقرب بالأم فإن فيهم خلافا (39).
ولا يرث أحد الزوجين القصاص. ولو وقع التراضي بالدية، ورثا نصيبهما منها.
وأما الرق: فيمنع في الوارث والموروث. فمن مات وله وارث حر وآخر مملوك فالميراث للحر وإن بعد، دون الرق وإن قرب (40). ولو كان الوراث رقا، وله ولد حر، لم يمنع الولد برق أبيه. ولو كان الوارث اثنين فصاعدا فعتق المملوك قبل القسمة، شارك إن كان مساويا، انفرد إن كان أولى (41). لو كان عتقه بعد القسمة، لم يكن له نصيب. وكذا لو كان المستحق للتركة واحدا، لم يستحق العبد بعتقه نصيبا (42). وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك، اشترى المملوك من التركة واعتق، وأعطى بقية المال. ويقهر المالك على بيعه. ولو قصر المال عن ثمنه (43)، قيل: يفك بما وجد ويسعى في الباقي، وقيل: لا يفك ويكون الميراث للإمام، وهو الأظهر. وكذا لو ترك وارثين أو أكثر، وقصر نصيب كل واحد منهم، أو نصيب بعضهم عن قيمته، لم يفك أحدهم (44) وكان الميراث للإمام. ولو كان العبد قد انعتق بعضه، ورث من نصيبه بقدر حريته (45)، ومنع بقدر رقيته. وكذا يورث منه (46). وحكم الأمة كذلك (47).
مسألتان:
الأولى: يفك الأبوان للإرث إجماعا (48)، وفي الأولاد تردد، أظهره أنهم يفكون. وهل