شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٤ - الصفحة ٨١٠
الخامسة: لا تدفع اللقطة إلا بالبينة (73)، ولا يكفي الوصف.
ولو وصف صفات لا يطلع عليها إلا المالك غالبا مثل أن يصف وكاءها وعقاصها ووزنها ونقدها. فإن تبرع الملتقط بالتسليم (74) لم يمنع، وإن امتنع لم يجبر.
فرعان:
الأول: لو ردها بالوصف، ثم أقام آخر البينة بها انتزعها (75). فإن كانت تالفة، كان له مطالبة الأخذ بالعوض لفساد القبض، وله مطالبة الملتقط لمكان الحيلولة لكن لو طولب الملتقط، رجع على الآخذ، ما لم يكن اعترف له بالملك (76). ولو طالب الآخذ، لم يرجع على الملتقط.
الثاني: لو أقام واحد بينة بها، فدفعت إليه، ثم أقام آخر بينة بها أيضا، فإن لم يكن ترجيح (77) أقرع بينهما. فإن خرجت للثاني، انتزعت من الأول وسلمت إليه. ولو تلفت، لم يضمن الملتقط إن كان دفعها بحكم الحاكم. ولو كان دفعها باجتهاده، ضمن. أما لو قامت البينة بعد الحول، وتملك الملتقط ودفع العوض إلى الأول، ضمن الملتقط للثاني على كل حال، لأن الحق ثابت في ذمته، لم يتعين بالدفع إلى الأول، ورجع الملتقط على الأول لتحقق بطلان الحكم.

(73): بأن يقيم الذي يدعي الملكية البينة - شاهدين عادلين - على أن هذا الشئ ملك له (ولا يكفي الوصف) في سقوط تكليف الملتقط (وكائها) أي: وكاء القربة وهو الخيط الذي يربط به فم القربة (عقاصها) الوعاء الذي تجعل القربة فيه (ووزنها) إذا كانت اللقطة ثمنا، كأن يقول ديناران وزن أحدهما كذا، ووزن الآخر كذا (ونقدها) بأن يقول من دنانير كذا، أو دنانير كذا.
(74): أي: تسليم اللقطة لمن وصفها ولم يقم بينة عليها (لم يمنع) أي: لا يحرم عليه (امتنع) وطلب البينة (لم يجبر) حتى مع تمام الأوصاف.
(75): أي: أخذها صاحب البينة من الواصف (لمكان الحيلولة) أي: أن الملتقط بإعطائه اللقطة للواصف صار حائلا بين اللقطة وصاحب البينة.
(76): أما لو اعترف الملتقط للواصف بالملك فيؤخذ باعترافه.
(77): بالعدالة أو العدد، بناء على الترجيح كما هو الأصح.
(٨١٠)
مفاتيح البحث: المنع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 ... » »»
الفهرست