ينهي عن نفسه. وقيل: لا يتجاوز به المئة، ولا ينقص عن ثمانين. وربما كان صوابا في طرف الكثرة، ولكن ليس بصواب في طرف النقصان، لجواز أن يريد بالحد التعزير.
وفي التقبيل (18)، والمضاجعة في أزار واحد، والمعانقة، روايتان إحداهما مئة جلدة، والأخرى دون الحد، وهي أشهر. ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر، سقط الرجم. ولو أقر بحد غير الرجم، لم يسقط بالإنكار. ولو أقر بحد ثم تاب، كان الإمام مخيرا في إقامته، رجما كان أو جلدا ولو حملت ولا بعل (19)، لم تحد، إلا أن تقر بالزنا أربعا.
وأما البينة: فلا يكفي أقل من أربعة رجال، أو ثلاثة وامرأتين. ولا تقبل شهادة النساء منفردات، ولا شهادة رجل وست نساء، وتقبل شهادة رجلين وأربع نساء.
ويثبت به الجلد لا الرجم.
ولو شهد ما دون الأربع، لم يجب. وحد كل منهم للفرية (20).
ولا بد في شهادتهم، من ذكر المشاهدة للولوج، كالميل في المكحلة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة. ويكفي أن يقولوا: لا نعلم بينهما سبب التحليل.
ولو لم يشهدوا بالمعاينة (21)، لم يحد المشهود عليه، وحد الشهود.
ولا بد من تواردهم على الفعل الواحد، والزمان الواحد، والمكان الواحد.
فلو شهد بعض بالمعاينة وبعض لا بها، أو شهد بعض بالزنا في زاوية من بيت وبعض في زاوية أخرى، أو شهد بعض في يوم الجمعة وبعض في يوم السبت، فلا حد.
ويحد الشهود للقذف. ولو شهد بعض أنه أكرهها، (22) وبعض بالمطاوعة ففي