ويدفن المرجوم إلى حقويه (37)، والمرأة إلى صدرها. فإن فر، أعيد إن ثبت زناه بالبينة. ولو ثبت بالإقرار لم يعد. وقيل: إن فر قبل إصابة الحجارة أعيد (38)، ويبدأ الشهود برجمه وجوبا. ولو كان مقرا بدأ الإمام، وينبغي أن يعلم الناس ليتوفروا على حضوره.
ويستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة (39). وقيل: يجب، تمسكا بالآية. وأقلها واحد. وقيل: عشرة، وخرج متأخر ثلاثة، والأول حسن.
وينبغي أن تكون الحجارة صغارا لئلا يسرع التلف. وقيل: لا يرجمه من لله تعالى قبله حد، وهو على الكراهية.
ويدفن إذا فرغ من رجمه، ولا يجوز إهماله.
ويجلد الزاني مجردا (40)، وقيل: على الحال التي يوجد عليها، قائما، أشد الضرب - وروي متوسطا - ويفرق على جسده. ويتقي وجهه ورأسه وفرجه، والمرأة تضرب جالسة وتربط عليها ثيابها.
النظر الثالث: في اللواحق وهي مسائل عشرة:
الأولى: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا (41)، فادعت أنها بكر، فشهد لها أربع نساء بذلك، فلا حد. وهل يحد الشهود للفرية؟ قال في النهاية: نعم، وقال في المبسوط: لا حد، لاحتمال الشبهة في المشاهدة، والأول أشبه.
الثانية: لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد، بل يقام وإن ماتوا أو غابوا - لا فرارا (42) -