قالوا: من أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة ومن أقام بغير أذان صلى خلفه صف واحد من الملائكة، وقالوا ع: قال رسول الله ص: يغفر للمؤذن صوته وبصره ويصدقه كل رطب ويابس وله بكل من يصلى بأذانه حسنة.
ولا يجوز الأذان لشئ من الصلوات قبل دخول وقتها إلا الفجر خاصة فإنه لا بأس أن يؤذن له قبل دخول وقته لينتبه النائم ويتأهب لصلاته بظهوره وإن كان جنبا نظر في طهارته لغسله، ثم يعاد الأذان عند طلوع الفجر للصلاة ولا يقتصر على ما تقدم منه إذ ذلك لسبب غير الدخول في الصلاة وهذا الدخول فيها على ما ذكرناه. ولا يؤذن لشئ من نوافل الصلاة، ولا أذان لصلاة سوى الخمس الصلوات المفترضات. ولا بأس للإنسان أن يؤذن وهو على غير وضوء ليعرف الناس بأذانه دخول الوقت ثم يتوضأ هو بعد الأذان ويقيم الصلاة ولا يقيمها إلا على وضوء يحل له به الدخول في الصلاة، وإن عرض للمؤذن حاجة يحتاج إلى الاستعانة عليها بكلام ليس من الأذان فليتكلم به ثم يصله من حيث انتهى إليه ما لم يمتد به الزمان، ولا يجوز أن يتكلم في الإقامة مع الاختيار، ولا بأس أن يؤذن الانسان جالسا إذا كان ضعيفا في جسمه وكان طول القيام يتعبه ويضره أو كان راكبا جادا في مسيره ولمثل ذلك من الأسباب، ولا يجوز له الإقامة إلا وهو قائم متوجه إلى القبلة مع الاختيار، ولا بأس أن يؤذن الانسان ووجهه مصروف عن القبلة يمينا وشمالا للحوائج إلى ذلك والأسباب غير أنه إذا انتهى في أذانه إلى الشهادتين توجه بهما إلى القبلة ولم ينصرف عنها مع الإمكان ولا يقيم إلا ووجهه تلقاء القبلة على ما قدمناه.
وليس على النساء أذان ولا إقامة لكنهن يتشهدن بالشهادتين عند وقت كل صلاة ولا يجهرن بهما لئلا يسمع أصواتهن الرجال، ولو أذن وأقمن على الإخفات للصلوات لكن بذلك مأجورات ولم يكن به مأزورات إلا أنه ليس بواجب عليهن كوجوبه على الرجال.
ومن أذن فليقف على آخر كل فصل من أذانه ولا يعرب به وليرتله ويرفع به صوته إن استطاع ولا يخفض به صوته دون إسماعه نفسه إياه فإن ذلك لا يجزئه فيما سنه النبي ص، وكذلك إذا أذنت المرأة متبرعة لنفسها أو شهدت الشهادتين عند صلواتها