قامت الصلاة وكانت مما يصلى بإمام لم تجز صلاة النوافل في هذا الحال، ولا يجوز للإمام أن يصلى بالناس جالسا إلا أن يكونوا عراة فإنهم إذا كانوا كذلك صلوا جلوسا وتقدمهم الإمام بركبتيه، ولا يجوز أن يكون موضع وقوف الإمام أعلى من موضع المأمومين بما يعلم تفاوته ويجوز أن يكون موضع المأمومين أعلى من موضع الإمام، وإذا حضر لصلاة الجماعة اثنان بغير زيادة عليهما فليقف أحدهما عن يمين الآخر ويصليان، ومتى أم من يصح تقدمه بغيره في صلاة جهرية وقرأ فلا يقرأ المأموم بل تسمع قراءته فإن كان لا يسمع قراءته كان مخيرا بين القراءة وتركها، وإن كانت صلاة إخفات فيستحب للمأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدها ويجوز أن يسبح الله تعالى ويحمده.
وإذا أم من لا يجوز الاقتداء به فعلى من خلفه ممن يأتم به القراءة على كل حال جهر الإمام بالقراءة أو لم يجهر، وإذا رأى انسان رجلين يصليان ونوى الائتمام بواحد منهما غير معين لم تصح صلاته وإذا رأى اثنين يصليان أحدهما مأموم والآخر إمام فنوى الائتمام بالمأموم لم تصح صلاته، وإذا صلى رجلان فذكر كل منهما أنه إمام صحت صلاتهما وإن ذكر كل واحد منهما أنه مأموم لم تصح صلاتهما وكذلك إن شكا ولم يعرف كل واحد منهما أنه مأموم لم تصح صلاتهما أيضا، ولا يؤم الأمي بقارئ والأمي هو الذي لا يحسن قراءة الحمد والأمي يجوز أن يأتم بالأمي، ومن صلى خلف من لا يأتم به فعليه أن يقرأ لنفسه وأقل ما يجزئ الانسان قراءة الحمد وحدها، ومن صلى خلف من لا يقتدى به وكان عليه تقية ولم يتمكن من قراءة أكثر منها كان جائزا ويجزئه أيضا إن كان عليه تقية أن يكون قراءته مثل حديث النفس ولا يجوز له ترك القراءة على حال، وإذا سبق الإمام الذي لا يقتدى به إلى الفراع من السورة فالأفضل أن يبقى منها آية فإذا وصل الإمام إليها تممها هو بذلك معه فإذا فرع منها قبله فينبغي له أن يسبح الله تعالى ويحمده إلى حين فراغه من القراءة.
ومن أدرك تكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة وإن لم يدركها فقد فاتته وإذا سمع تكبيرة الركوع قبل وصوله إلى الصف فليركع ويمشي وهو كذلك حتى يصل إلى الصف ويتم ركوعه وإذا رفع الإمام رأسه من الركوع فليسجد فإذا نهض إلى الثانية فيلحق بالصف، فإذا خاف الانسان من فوت الركوع أجزأه أن يكبر تكبيرة واحدة للافتتاح