والركوع وإن كان لا يخاف من ذلك كبر تكبيرتين واحدة للافتتاح والأخرى للركوع، ومن فاته مع الإمام ركعة أو ركعتان جعل ما يدركه معه أول صلاته فإذا سلم الإمام قام هو ويتمم ما فاته.
وينبغي للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين، وإذا اقتدى انسان بغيره في صلاته لم يجز له أن يرفع رأسه قبل رفع رأسه من ركوع ولا سجود فإن فعل ذلك ناسيا عاد إلى الركوع أو السجود حتى يرفع رأسه مع الإمام وإن تعمد ذلك لم يرجع إلى الركوع ولا السجود بل يقف حتى يلحقه الإمام، وإن كان الإمام لا يقتدى به وفعل ذلك معه فلا يرجع إليه متعمدا كان في ما فعله أو ناسيا فإن عاد إليه كان قد زاد في صلاته وذلك لا يجوز، ومن لحق الإمام وقد رفع رأسه من الركوع سجد معه ولم يعتد بتلك السجدة ويجوز له أن يقف حتى يقوم الإمام إلى الثانية ومن لحقه وهو في التشهد جلس معه حتى يسلم فإذا سلم قام هو واستأنف الصلاة. والإمام إذا علم بدخول قوم إلى المسجد وهو في الركوع أطال فيه حتى يلحقوا به في ذلك، وإذا سلم الإمام فينبغي أن يسلم تسليمة واحدة تجاه القبلة ويشير بمؤخر عينه اليمنى بها إلى جهة يمينه ولا يزول من موضع صلاته حتى يتم من فاته شئ من الصلاة خلفه ما فاته منها، ومن لم يكن صلى الظهر ثم دخل مع الإمام في صلاته العصر لم يجز أن يصليها عصرا ولا أن يقتدي به فإن نوى أنها له ظهر كان جائزا.
ومن كان إماما ثم أحدث في الصلاة حدثا ينقض الطهارة أو يقطعها فينبغي أن يقدم غيره ليتم الصلاة بالناس ويستحب أن يكون هذا الذي يقدم ممن قد شهد الإقامة للصلاة فإن لم يكن كذلك جاز تقديمه على كل حال، وإن كان ممن قد فاته من الصلاة ركعة أو ركعتان كان أيضا جائزا غير أنه إذا صلى بهم تمام صلاتهم أومأ بالتسليم لهم إيماء أو قدم من يسلم بهم ثم يقوم هو فيتمم الباقي له من الصلاة، والإمام إذا مات فجأة أزيل من القبلة وقدم من يتمم الصلاة بالناس.
وإذا دخل انسان في صلاة نافلة ثم أقيمت الصلاة كان له قطعها والدخول في الجماعة، وإذا كان في فريضة كان له قطعها إذا كان الإمام إمام الأصل وإذا لم يكن الإمام إمام الأصل وكان ممن يقتدى به تمم صلاته التي هو فيها ركعتين على التخفيف ويعدهما نافلة، وإن