في حال التشهد على الشهادتين من الثناء على الله والصلاة على رسوله والتسليم.
ومن الهيئات التورك في حال التشهد. وصفته أن يجلس على وركه الأيسر ويضم فخذيه، ويضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى.
ويسلم أمامه إن كان إماما أو منفردا.
وإن كان مأموما فيومئ إلى يمينه إيماءا. وإن كان على يساره غيره فعن يساره أيضا. صار الجميع ستة وثمانين فعلا وهيئة.
وإن كانت الصلاة رباعية تضاعفت إلا التسعة الأجناس التي ذكرناها في أول الاستفتاح، والتسليم والقنوت. فيكون الجميع مائة وأحدا وستين فعلا وهيئة.
وإن كانت ثلاثية انضاف إلى ما في الركعتين وهو ستة وثمانون فعلا وهيئة، ما في الركعة الثالثة. وهو أربعون فعلا وهيئة. يصير الجميع مائتا وستة وعشرين فعلا وهيئة.
يكون جميع أفعال الظهر وكيفياتها المفروضة والمسنونة مائتين وخمسة وثمانين فعلا وهيئة.
وكذلك العصر والعشاء الآخرة.
وإن كانت صلاة المغرب، مائتين وثلاثة وعشرين فعلا وكيفية. وإن كانت الغداة مائتا وخمسين فعلا وكيفية.
فجميع الأفعال والكيفيات في خمس صلوات المفروضة في اليوم، والليلة المقارنة لها، ألف ومائتان وثمانية وعشرون فعلا وكيفية.
وأما التروك فعلى ضربين: مفروض ومسنون.
فالمفروض أربعة عشر تركا:
أن لا يتكتف ولا يقول آمين، آخر الحمد ولا يلتفت إلى ما ورائه ولا يتكلم بما ليس من الصلاة ولا يفعل فعلا كثيرا ليس من أفعال الصلاة ولا يحدث ما ينقض الوضوء، من ريح أو بول أو غائط أو مني أو جماع في الفرج أو مس ميت برد قبل التطهير ولا يئن بحرفين ولا يتأفف بحرفين مثل ذلك ولا يقهقه.
والمسنونات ثلاثة عشر تركا:
أن لا يلتفت يمينا ولا شمالا ولا يتثأب، ولا يتمطى، ولا يفرقع أصابعه. ولا يعبث بلحيته ولا بشئ من جوارحه. ولا يقعي بين السجدتين. ولا يتنخم ولا يبصق ولا ينفخ موضع سجوده ولا يتأوه ولا يدافع الأخبثين.
الجميع سبعة وعشرون تركا في كل واحد من الصلوات الخمس. يكون في الجميع مائة وخمسة وثلاثون تركا.