وينبغي أن يجمع الإمام ثلاثة شرائط:
الإيمان والعدالة وأن يكون أقرأ الجماعة فإن كانوا في القراءة سواء، فأفقههم فإن تساووا في الفقه فأقدمهم هجرة فإن كانوا سواء فأسنهم. فإن كانوا سواء فأصبحهم وجها.
ولا يؤم بالناس عشرة:
ولد الزنى والمحدود والمفلوج بالأصحاء والمقيد بالمطلقين والقاعد بالقائمين والمجذوم بالأصحاء، والأبرص بمن ليس هو كذلك. والأعرابي بالمهاجرين. والمتيمم بالمتوضئين والمسافر بالحاضرين.
فصل في ذكر صلاة الخوف صلاة الخوف على ضربين: أحدهما الخوف والآخر شدة الخوف. فصلاة الخوف لا يجوز إلا بشرطين: أحدهما أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم أن يفترقوا فرقتين تقاوم كل فرقة العدو. والثاني أن يكون العدو في خلاف جهة القبلة، فإذا حصل الشرطان وجبت صلاة الخوف مقصورة ركعتين، ركعتين إلا المغرب في السفر والحضر.
فإذا أراد الإمام أن يصلى بهم فرقهم فرقتين: إحديهما تقف بإزاء العدو في السلاح والأخرى عليها السلاح خلف الإمام. فيصلي بهم ركعة ويقف في الثانية ويطول القراءة ويتم من خلفه ويسلم، وينصرف إلى مواقف أصحابهم ويجئ الباقون فيستفتحون ويصلى بهم الإمام الركعة الثانية ويطول التشهد ويصلى من خلفه الثانية ويتشهدون ثم يسلم بهم الإمام فيكون للفرقة الأولى تكبيرة الافتتاح وللثانية التسليم.
وإذا كانت صلاة المغرب صلى بالفرقة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين على ما رتبناه. فإن صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة كان أيضا جايزا.
وصلاة شدة الخوف أن يكون في المسلمين قلة لا يمكنهم أن يفترقوا فرقتين فحينئذ يصلون فرادى إيماءا. فإن لم يمكنهم ذلك، أجزأهم عن كل ركعة تسبيحة واحدة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.