يذكر حتى يتكلم أو يستدبر القبلة ومن شك فلا يدري كم صلى.
القسم الثاني وهو ما لا حكم له ففي اثنى عشر موضعا:
من كثر سهوه وتواتر ومن شك في شئ وقد انتقل إلى حالة أخرى مثل من شك في تكبيرة الافتتاح وهو في حال القراءة. أو في القراءة وهو في حال الركوع. أو في الركوع وهو في حال السجود. أو في السجود وهو في حال القيام. أو في التشهد الأول وقد قام إلى الثالثة.
ومن سها في النافلة، ومن سها في سهو. ومن سها عن تسبيح الركوع وقد رفع رأسه.
ومن سها عن تسبيح السجود وقد رفع رأسه. ومن ترك ركوعا في الركعتين الأخريين وسجد بعده، حذف السجود وأعاد الركوع. ومن ترك السجدتين في واحدة منهما بنى على الركوع في الأول وسجد السجدتين.
وأما ما يوجب تلافيه إما في الحال أو بعده ففي تسعة مواضع:
من سها عن قراءة الحمد حتى قرأ سورة أخرى، قرأ الحمد وأعاد السورة. ومن سها عن قراءة سورة بعد الحمد قبل أن يركع، قرأ ثم ركع. ومن شك في القراءة وهو قائم لم يركع، قرأ ثم ركع ومن سها عن تسبيح الركوع وهو راكع، سبح ومن شك في الركوع وهو قائم ركع، فإن ذكر أنه كان ركع، فإن ذكر أنه كان ركع أرسل نفسه ولا يرفع رأسه ومن شك في السجدتين أو واحدة منهما قبل أن يقوم، سجدهما أو واحدة منهما ومن ترك التشهد الأول وذكر وهو قائم، رجع فتشهد، فإن لم يذكر حتى يركع مضى في صلاته وقضاه بعد التسليم. ومن نسي سجدة واحدة وقام، ثم ذكر أنه لم يسجد قبل أن يركع، رجع فسجد. فإن ذكر بعد الركوع مضى في صلاته ثم قضاها بعد التسليم ومن نسي التشهد الأخير حتى يسلم قضاه بعد التسليم.
وأما ما يوجب الاحتياط فخمسة مواضع:
من شك فلا يدري كم صلى ثنتين أم ثلاثة في الرباعيات وتساوت ظنونه، بنى على الثلاث وتمم. فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. وكذلك من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع وسلم ثم يصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ومن شك بين الثنتين والأربع بنى على الأربع. فإذا سلم صلى ركعتين من قيام ومن شك بين الثنتين والثلاث والأربع بنى على الأربع. فإذا سلم صلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ومن سها في النافلة بنى على الأقل. وإن بنى على الأكثر جاز. وأما ما يوجب الجبران بسجدتي السهو فأربعة مواضع:
من تكلم في الصلاة ناسيا. ومن سلم في الأوليين ناسيا ومن ترك واحدة من