عليه إن كان عليه نعلان، فإن لم يكن عليه نعل أو كان عليه خف فلا بأس أن يصلى كذلك.
ثم يرفع الإمام يده بالتكبير ويكبر خمس تكبيرات يرفع يده في أول تكبيرة منها حسب ولا يرفع فيما عداها هذا هو الأفضل، فإن رفع يده في التكبيرات كلها لم يكن به بأس وإذا كبر الأولة فليشهد: أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم يكبر الثانية ويصلى على النبي وآله ثم يكبر الثالثة ويدعو للمؤمنين ثم يكبر الرابعة ويدعو للميت إن كان مؤمنا.
فإن لم يكن كذلك وكان ناصبا معلنا بذلك لعنه في صلاته وتبرأ منه، وإن كان مستضعفا فليقل: " ربنا اغفر للذين تابوا " إلى آخر الآية. وإن كان ممن لا يعرف مذهبه فليدع الله أن يحشره مع من كان يتولاه، وإن كان طفلا فليسأل الله أن يجعله له ولأبويه فرطا، فإذا فرع من ذلك كبر الخامسة، ولا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة فيراها على أيدي الرجال.
ومن فاته شئ من التكبيرات فليتمه عند فراع الإمام من الصلاة متتابعة، فإن رفعت الجنازة كبر عليها وإن كانت مرفوعة وإن كانت قد بلغت إلى القبر كبر على القبر ما بقي له وقد أجزأه، ومن كبر تكبيرة قبل الإمام فليعدها مع الإمام.
ومن فاتته الصلاة على الجنازة فلا بأس أن يصلى على القبر بعد الدفن يوما وليلة، فإن زاد على ذلك لم يجز الصلاة عليه، ويكره أن يصلى على جنازة واحدة مرتين.
ولا بأس أن يصلى على الجنازة أي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة، فإن كان وقت فريضة بدئ بالفرض ثم بالصلاة على الميت اللهم إلا أن يكون الميت مبطونا أو ما أشبه ذلك ممن يخاف عليه الحوادث فإنه يبدأ بالصلاة عليه ثم بصلاة الفريضة.
ولا بأس بالصلاة على الجنائز في المساجد وإن صلى عليها في مواضعها المختصة بذلك كان أفضل، ومتى صلى على جنازة ثم تبين بعد ذلك أنها كانت مقلوبة سويت وأعيد عليها الصلاة ما لم يدفن فإن دفن فقد مضت الصلاة.
والأفضل أن لا يصلى الانسان على الجنازة إلا على طهر، فإن فاجأته جنازة ولم يكن على طهارة تيمم وصلى عليها فإن لم يمكنه صلى عليها بغير طهر وكذلك الحكم في من كان جنبا، والمرأة إذا كانت حائضا فإنه لا بأس أن يصليا عليه من غير اغتسال، فإن تمكنا من