فيسجد، فإن لم يتمكن من الصلاة جالسا فليصل مضطجعا على جانبه الأيمن وليسجد فإن لم يتمكن من السجود أومأ إيماء، فإن لم يتمكن من الاضطجاع فليستلق على قفاه وليصل مومئا يبدأ الصلاة بالتكبير ويقرأ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه فإذا رفع رأسه من الركوع فتحهما، فإذا أراد السجود غمضهما، فإذا أراد رفع رأسه من السجود فتحهما، فإذا أراد السجود ثانيا غمضهما، فإذا أراد رفع رأسه ثانيا فتحهما وعلى هذا تكون صلاته.
والموتحل والغريق والسابح إذا دخل عليهم وقت الصلاة ولم يتمكنوا من موضع يصلون فيه فليصلوا إيماء ويكون ركوعهم وسجودهم بالإيماء ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم ويلزمهم في هذه الأحوال كلها استقبال القبلة مع الإمكان، فإن لم يمكنهم فليس عليه شئ.
وإذا كان المريض مسافرا ويكون راكبا جاز له أن يصلى الفريضة على ظهر دابته ويسجد على ما يتمكن منه. ويجزئه في النوافل أن يومئ إيماء وإن لم يسجد، وحد المرض الذي يبيح الصلاة جالسا ما يعلمه الانسان من حال نفسه أنه لا يتمكن من الصلاة قائما أو لا يقدر على المشي بمقدار زمان صلاته.
والمبطون إذا صلى ثم حدث به ما ينقض صلاته فليعد الوضوء وليبن على صلاته، ومن به سلس البول فلا بأس أن يصلى كذلك بعد الاستبراء ويستحب له أن يلف خرقة على ذكره لئلا تتعدى النجاسة إلى بدنه وثيابه.
والمبطون إذا صلى ثم حدث به ما ينقض صلاته فليعد الوضوء وليبن على صلاته، ومن به سلس البول فلا بأس أن يصلى كذلك بعد الاستبراء ويستحب له أن يلف خرقة على ذكره لئلا تتعدى النجاسة إلى بدنه وثيابه.
والمريض إذا صلى جالسا فليقعد متربعا في حال القراءة فإذا أراد الركوع ثنى رجليه فإن لم يتمكن من ذلك جلس كيف ما سهل عليه.
والممنوع بالقيد ومن يكون في يد المشركين إذا حضر وقت الصلاة ولم يقدر أن يصلى قائما فليصل على حالته إيماء وقد أجزأه.
والعريان إذا لم يكن معه ما يستتره وكان وحده بحيث لا يرى أحد سوأته فليصل قائما، فإن كان معه غيره أو يكون بحيث لا يأمن اطلاع غيره عليه فليصل جالسا، فإن كانوا جماعة بهذه الصفة وأرادوا أن يصلوا جماعة فليتقدم إمامهم بركبتيه وليصل بهم جالسا وهم جلوس، ويكون ركوع الإمام وسجوده إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه