فإذا زالت الشمس أمر مؤذنيه بالأذان فإذا فرغوا منه صعد المنبر فخطب على الوجه الذي بيناه، فإذا انقضت الخطبة أقيمت الصلاة ونزل فصلى بالناس ركعتين، يقرأ في الأولى الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد وإذا جاءك المنافقون، يجهر بالقراءة فيهما، ويقنت في الركعة الأولة والثانية، ويتشهد ويسلم ويعقب ويعفر، ثم يأمر مؤذنيه بإقامة الصلاة وينهض فيصلي بالناس فريضة العصر، يقرأ في الأوليين منها ما قرأ في صلاة الجمعة إخفاتا ويجزئه أن يقرأ ما تيسر من السورة، والسنة ما ذكرناه من القراءة، فإذا سلم عقب وعفر وانصرف.
ويلزم المؤتمين به أن يصغوا إلى الخطبة ولا يتطوعون بصلاة ولا يتكلمون بما لا يجوز مثله في الصلاة هو يخطب ويصغون إلى قراءته، ولا يقرؤن خلفه في صلاة الجمعة سمعوا قراءته أو صوته أم لم يسمعوا، وحالهم في صلاة العصر كسائر الأعصار ويقتدون به بقلوبهم وجوارحهم حسب ما يلزم كل مؤتم بإمام.
ويستحب لكل مسلم تقديم دخول المساجد لصلاة النوافل بعد الغسل وتغيير الثياب ومس النساء كذا والطيب وقص الشارب والأظافير.
فإن اختل شرط من شروط الجمعة المذكورة سقط فرضا وكان حضور مسجد الجامع لصلاة النوافل وفرضي الظهر والعصر مندوبا إليه. ويلزم من حضره قبل الزوال أن يقدم النوافل عدا ركعتي الزوال، فإذا زالت الشمس صلاهما وأذن لنفسه وأقام وصلى الظهر أربعا كسائر الأيام، يقرأ في الأوليتين بعد الحمد الجمعة وإذا جاءك المنافقون، فإذا سلم بهما عقب وعفر ونهض فصلى فريضة العصر بإقامته من غير أذان، يقرأ فيها ما يقرأ في الظهر.
ويستحب لمن تعين عليه فرض الجمعة أو سقط عنه أن يقرأ في أولتي صلاتي المغرب وعشاء الآخرة من ليلة الجمعة في الأولة الحمد وسورة الجمعة وفي الثانية الحمد وسبح اسم ربك الأعلى، وفي أولة صلاة الغداة من يوم الجمعة مع الحمد سورة الجمعة وفي الثانية معها سورة الإخلاص، ويطيل قنوته فيها حتى يصير مقدار القيام فيها كالأولة.
وإن قرأ في صلاة المغرب وعشاء الآخرة والغداة بغير ما ذكرناه من السور جاز