المسألة الثالثة والخمسون:
يصلى بتيمم واحد صلوات كثيرة ما لم يحدث أو يجد الماء في إحدى الروايتين ولا يصلى بتيمم واحد إلا فريضة واحدة في الرواية الأخرى عندنا أن المتيمم يجوز له أن يصلى بتيمم واحد من الفرض والنوافل ما شاء ما لم يحدث أو يجد الماء وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وقال مالك لا يصلى المتيمم بتيمم واحد صلاتي فرض ولا يصلى فرضا ونافلة إلا بأن يكون الفرض قبل النافلة وكان التيمم لصلاة الفجر عنده يلزمه أن يعيد التيمم بين فرضين إذا صلى ركعتي النافلة وقال الشافعي لا يجمع المتيمم بين فرضين ويصلى الفرض كله والنافلة وصلاة الجنازة بتيمم واحد وقال شريك يتمم لكل صلاة الدليل على صحة مذهبنا الآية فإنه تعالى أوجب الطهارة على القائم للصلاة إذا وجد الماء ثم عطف عليه بالتيمم عند فقد الماء والصلاة اسم الجنس فكأنه قال إن الطهارة بالماء إذا وجدتموه يجزيكم لجنس الصلاة وإذا فقدتموه أجزأكم التيمم لجنسها وأيضا ما روي عنه ع من قوله التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء وقوله ع لأبي ذر رضي الله عنه التراب كافيك ولو إلى عشر حجج وظاهر هذين الخبرين يدل على قيام التيمم مقام الطهارة بالماء وأنه يستباح به ما يستباح بها.
المسألة: الرابعة والخمسون:
فإن وجد الماء بعد ما فرع من صلاته وهو في بقيته من وقتها وجب عليه إعادتها وإن وجده بعد مضى وقتها فلا إعادة عليه وهذا الفرع لا يشبه أصل من ذهب إلى أن الصلاة بالتيمم لا يجوز إلا في آخر الوقت وإنما يجوز أن يفرع هذا الفرع من يجوز الصلاة في وسط الوقت أو قبل تضييق الوقت وقد بينا أن ذلك لا يجوز فلا معنى هذا الفرع على مذهبنا ومذهب من وافقنا أن الصلاة لا يجوز إلا في آخر الوقت على ما أخبر وحكي في هذه المسائل.