استعمالها على حال، وإن كان تغيرها من قبل نفسها أو بما يلاقيها من الأجسام الطاهرة فإنه لا بأس باستعمالها ما لم يسلبها إطلاق اسم الماء وإن غير لونها أو طعمها أو رائحتها، وإن كان مقدارها أقل من الكر فإنه ينجسها كل ما يقع فيها من النجاسات ولا يجوز استعمالها على حال، ويكره استعمال هذه المياه مع وجود المياه الجارية والمياه المتيقن طهارتها.
ولا تنجس مياه الغدران بولوغ السباع والبهائم والحشرات وسائر الحيوان فيها إلا الكلب خاصة والخنزير فإنه ينجسها إن كان دون الكر، وإن كانت زائدة على الكر فليس به بأس.
وأما مياه الأواني المحصورة فإن وقع فيها شئ من النجاسة أفسدها ولم يجز استعمالها، وإن كان ما يقع فيها طاهرا فلا بأس باستعمالها ما لم يسلبها إطلاق اسم الماء، وإن غير لونها أو طعمها أو رائحتها فلا بأس باستعمال المياه وإن كانت قد استعملت مرة أخرى في الطهارة إلا أن يكون استعمالها في الغسل من الجنابة أو الحيض أو ما يجري مجراهما أو في إزالة النجاسة، ولا بأس للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة وكذلك المرأة لا بأس لها أن تستعمل فضل وضوء الرجل.
ولا بأس بأسآر المسلمين واستعمال ما شربوا منه في الطهارة سواء كان رجلا أو امرأة ويكره استعمال سؤر الحائض إن كانت متهمة، وإذا كانت مأمونة فلا بأس به، ولا يجوز استعمال أسئار من خالف الاسلام من سائر أصناف الكفار، وكذلك أسئار الناصب لعداوة آل محمد ع، ولا بأس بسؤر كل ما يؤكل لحمه من سائر الحيوان، ولا بأس باستعمال سؤر البغال والحمير والدواب والهر وغير ذلك إلا الكلب خاصة والخنزير، وكذلك لا بأس بأسآر الطيور كلها إلا ما أكل الجيف أو كان في منقاره أثر دم.
وماء الحمام سبيله كسبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة من المجرى، فإن لم يكن له مادة فهو على طهارته ما لم تعلم فيه نجاسة، فإن علمت فيه نجاسة أو أدخل يده فيه يهودي أو نصراني أو مشرك أو ناصب ومن ضارعهم من أصناف الكفار فلا يجوز استعماله على حال، وغسالة الحمام لا يجوز استعماله على حال.
ومتى ولغ الكلب في الإناء نجس الماء ووجب إهراقه وغسل الإناء ثلاث مرات: