رأسك ووجهك بمئزر فإنه يذهب بماء الوجه، ولا تدلك تحت قدميك بالخزف فإنه يورث البرص. ولا تستلق على قفاك فيه فإنه يورث داء الدبيلة. ولا تضطجع فيه فإنه يذيب شحم الكليتين. ولا تدخله بغير مئزر فإنه من الإيمان. وإن رأيت في منامك أنك تجامع ووجدت الشهوة فانتبهت ولم تر بثيابك ولا في جسدك شيئا، فلا غسل عليك. وإن وجدت بلة أيضا إلا أن يسبقك الماء الأكبر ولا بأس أن يختضب الجنب ويجنب وهو مختضب ويحتجم ويذكر الله ويتنور ويذبح ويلبس الخاتم وينام في المسجد ويمر فيه. ويجنب أول الليل وينام إلى آخره. ولا بأس بقراءة القرآن في الحمام ما لم ترد به الصوت. ولا بأس بأن تنكح فيه.
وتغسل رأسك بالطين فإنه يسمج الوجه. ولا تتمشط فيه فإنه يورث وباء الشعر. ولا تستك فيه فإنه يورث وباء الأسنان وإن جامعت مفاخذة حتى تهريق الماء، فعليك الغسل وليس على المرأة، إنما عليها غسل الفخذين. وإن اغتسلت في وهدة وخشيت أن يرجع ما ينصب عنك إلى الماء الذي تغتسل منه، أخذت كفا وصببته أمامك وكفا عن يمينك، وكفا عن يسارك وكفا خلفك، واغتسلت منه.
باب الحائض والمستحاضة والنفساء ورؤيتهن الدم وغسلهن وما يجب عليهن من الصلاة وتركها اعلم أن أقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام. فإذا حاضت المرأة عشرة أيام أو دون ذلك بيومين واستمر الدم بها، فهي مستحاضة. وإن انقطع الدم اغتسلت وصلت، فإن كان حيضها تسعة أيام أو ثمانية أيام حائضا دائما مستقيما ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم فترى البياض لا صفرة ولا دما، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم. فإذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة. فإذا رأت الطهر صلت. وإذا رأت الدم فهي مستحاضة قد انتظمت لها أمرها كله. فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام وتغتسل يوم حادي عشرة وتحتشي، فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها كل صلاة بوضوء، فإن غلب الدم الكرسف ولم يسل، صلت صلاة وصلاة الغداة بغسل، وسائر الصلوات بوضوء. وإن غلب الدم الكرسف وسأل، صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل، والظهر