صلوات الليل والنهار كلها ما لم يحدث أو يصب ماء. ومن تيمم وصلى ثم وجد الماء، فقد مضت صلاته. فليتوضأ لصلاة أخرى.
ومن كان في مفازة ولم يقدر على التراب وكان معه لبد جاف، نفضه وتيمم منه أو من عرف دابته. ومن أصابته جنابة، فخاف على نفسه التلف إن اغتسل، فإنه إن كان جامعا فليغتسل وإن أصابه ما أصابه. وإن احتلم فليتيمم.
والمجدور إذا أصابته جنابة يؤمم، لأن مجدورا أصابته جنابة على عهد رسول الله ص فغسل فمات. فقال رسول الله ص: أخطأتم لم لا تيمموه.
باب الأغسال الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبعة عشر من شهر رمضان وليلة تسعة عشر منه وليلة إحدى وعشرين والعيدين وإذا دخلت الحرمين ويوم تحرم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة وغسل الميت وغسل من غسل ميتا أو كفنه أو مسه بعد ما يبرد ويوم الجمعة وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله، وإذا استيقظ الرجل ولم يصل فعليه أن يغتسل ويقضي الصلاة.
وغسل الجنابة فريضة. قال الصادق ع: غسل الجنابة والحيض واحد. وروي: أن من قصد مصلوبا فنظر إليه، وجب عليه الغسل عقوبة. وروي أن من قتل وزغا فعليه الغسل. والعلة في ذلك أنه يخرج من الذنوب فيغتسل عنها.
وكل غسل من الأغسال فيه وضوء إلا غسل الجنابة، لأن كل غسل سنة إلا غسل الجنابة. وغسل الحيض فريضة مثل غسل الجنابة، فإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزئ عن أصغرهما.
ومن اغتسل بغير جنابة فليبدأ بالوضوء ثم يغتسل. ولا يجزيه الغسل