فعليه أن يعيد الصلاة والوضوء، وإن مر بماء فلم يتوضأ - وقد كان تيمم وصلى في آخر الوقت - وهو يريد ماءا آخر فلم يبلغ الماء حتى حضرت الصلاة الأخرى، فعليه أن يعيد التيمم لأن ممره بالماء نقض تيممه.
وقد يصلى بتيمم واحد خمس صلوات ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء، وتيمم الجنابة والحائض تيمم مثل تيمم الصلاة، إن الله عز وجل فرض الطهر، فجعل غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين، وفرض الصلاة أربع ركعات فجعل للمسافر ركعتين ووضع عنه الركعتين ليس فيهما القراءة، وجعل للذي لا يقدر على الماء التيمم مسح الوجه واليدين، ورفع عنه مسح الرأس والرجلين.
وقال الله تبارك وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد: الموضع المرتفع عن الأرض والطيب: الذي ينحدر عنه الماء.
وقدر روي أنه يمسح الرجل على جبينه وحاجبيه ويمسح على ظهر كفيه.
فإذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح وأوتيت بالماء فلا تقطع الصلاة، ولا تنقض تيممك وامض في صلاتك.
باب المياه وشربها والتطهر منها وما يجوز من ذلك وما لا يجوز منها:
اعلموا - رحمكم الله - أن كل ماء جار لا ينجسه شئ، وكل بئر عميق، ماؤها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها، فسبيلها سبيل الماء الجاري، إلا أن يتغير لونها أو طعمها أو رائحتها فإن تغيرت نزحت حتى تطيب، وكل غدير فيه من الماء أكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات، والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمي به في وسطه فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر، وإن لم يبلغ فهو كر، ولا ينجسه شئ إلا أن يكون فيه الجيف فتغير لونه أو طعمه أو رائحته فإذا غيرته لم يشرب منه ولم يتطهر منه إذا وجدت غيره.
وإذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنور وما أشبه ذلك فمات فيها ولم يتفسخ، نزح منه