صفة غسل الميت أن تصب الماء في إجانة كبيرة، ثم يلقى عليها السدر ويأخذ رغوته في طشت. ثم ينوم الميت على سرير مستقبل القبلة، ثم ينزع القميص عن رأسه إلى موضع عورته ويغطى به ولا يكشف عن العورة. ثم يؤخذ من الماء ثلاث حميديات ثم يقلب ميامنه فيصب عليه ثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه. ثم يقلب مياسره فيصب عليه ثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه. فهذا الغسل الأول. ثم يجعل الماء في الأجانة بعد ما تنظف من ماء السدر، ويلقى في الماء شئ من جلال الكافور وشئ من ذريرة ثم يغسل كما غسل من السدر، فإذا فرع من ماء الكافور، غسل الأواني بماء القراح وفعل به كما فعل به في ماء السدر والكافور ثم يغسل القوم أيديهم إلى المرفقين، ثم يؤخذ قطنا ويلقى عليه الذريرة ويجعل على مقعدته ثم يشد فخذيه بخرقة على مقعدته ويستوثق القطن بهذه الخرقة، ثم يكفن في قميص غير مزرور و لا مكفوف. وإزار يلف على جسده بعد القميص ثم يلف في حبر يماني عبري أو ظفاري نظيف. والكافور السائغ للميت أوقية، والوسط أربع مثاقيل وأقله مثقال. ويجعل على جنبيه وعلى فيه وموضع مسامعه، ويلقى فضل الكافور على صدره، ويجعل معه جريدتان خضرا وان من النخل: أحدهما على جنبه الأيمن ما بين ترقوته إلى صدره والأخرى فوق القميص وتحت الإزار على يساره في ذلك المكان. فإذا فعل ذلك به وضع على السرير أو على الجنازة وحمل.
فإذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها، فإنما يؤجر من يتبعها لا من تبعته، فإنه روي اتبعوا الجنازة ولا يتبعكم فإنه من عمل المجوس وروي إذا كان الميت مؤمنا فلا بأس أن يمشي قدام جنازته، فإن الرحمة يستقبله، والكافر لا تتقدم جنازته، فإن اللعنة تستقبله، وقال النبي ص: أميران وليسا بأميرين، ليس لمن تبع جنازة أن يرجع حتى تدفن أو يؤذن له، ورجل يحج مع امرأة ليس له أن ينفر حتى تقضي مناسكها.
واعلم أن من غسل ميتا مؤمنا، فقال إذا قلبه: اللهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما. فعفوك عفوك. غفر الله له ذنوب سنة إلا الكبائر. وقال أبو عبد الله ع: من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الأمانة غفر له. قيل: وكيف يؤدى فيه