عن الوضوء لأن الغسل سنة والوضوء فريضة ولا يجزئ سنة عن فرض.
باب غسل الجنابة إذا أردت الغسل من الجنابة فاجهد أن تبول ليخرج ما بقي من إحليلك من مني ثم اغسل يديك ثلاثا من قبل أن تدخلهما الإناء. ثم استنج وأنق فرجك. ثم ضع على رأسك ثلاث أكف من ماء وميز الشعر بأناملك حتى يبلغ الماء أصل الشعر كله.
وتناول الإناء بيدك وصبه على رأسك وبدنك مرتين. وأمرر يدك على بدنك كله وخلل أذنيك بإصبعك، وكلما أصابه الماء فقد طهر، واجهد أن لا يبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلا أن يدخل الماء تحتها فإنه روي أن من ترك شعرة من الجنابة فلم يغسلها متعمدا فهو في النار.
وإن شئت أن تمضمض وتستنشق فافعل وليس ذلك بواجب. لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن، غير أنك إذا أردت أن تأكل أو تشرب قبل الغسل، لم يجز لك إلا أن تغسل يديك وتمضمض وتستنشق، فإنك إن أكلت أو شربت قبل ذلك خيف عليك البرص.
وروي إن ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة، أجزأه ذلك من غسله.
وإن أجنبت في يوم أو ليلة مرارا أجزأ لك غسل واحد، إلا أن تكون تجنب بعد الغسل أو تحتلم.
فإن احتلمت فلا تجامع حتى تغتسل من الاحتلام. ولا بأس بذكر الله تعالى وقراءة القرآن للجنب والحائض، إلا العزائم التي يسجد فيها وهي سجدة لقمان وحم السجدة والنجم وسورة اقرأ باسم ربك، ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء بعد الغسل.