أمداد من طعام.
واعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين. ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم، وإذا اشتبه على المرأة دم الحيض ودم القرحة فربما كان في فرجها قرحة، فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل إصبعها، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن افتضها زوجها ولم يرق دمها ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة، فعليها أن تدخل القطنة، فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة وإن خرجت القطنة منغمسة فهو من الحيض.
وإذا صلت المرأة من الظهر ركعتين فحاضت، قامت من مجلسها ولم يكن عليها إذا طهرت قضاء الركعتين. وإن كانت في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فحاضت، قامت من مجلسها.
فإذا طهرت قضت الركعة.
باب غسل الميت وتكفينه وتحنيطه وتشييعه ودفنه والصلاة عليه إذا دخلت على مريض فقل: أعيذك بالله العظيم رب العرش العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار سبع مرات. فإذا صار في حال النزع فلقنه كلمات الفرج وهي لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم. فإن عسر عليه نزعه واشتد عليه، فحوله في مصلاه الذي كان يصلى فيه أو عنده، واقرأ عند رأسه: والصافات صفا. حتى تتمها، فإنها لم تقرء عند كل مكروب إلا عجل الله راحته وإذا قضي فقل إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اكتبه عندك من المخبتين وارفع درجته في عليين واخلفه على عقبه في الغابرين ونحتسبه عندك يا رب العالمين ولا يجوز أن يحضر الجنب و الحائض عند التلقين لأن الملائكة تتأذى بهما. ولا بأس بأن يليا غسله ويصليا عليه ولا ينزلا قبره. فإن حضراه عند التلقين ولم يجدا من ذلك بدا، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه، وإياك أن تمس الميت إذا كان في النزع.