الأمانة، قال: لا يخبر بما رأى.
وإذا مات الميت، وقد كان دخل وقت الصلاة وهو حي ثم مات، فليقض عنه وليه تلك الصلاة. وإذا مات ميت وهو جنب، فإنه يغسل غسلا واحدا يجزئ عنه لجنابته ولغسل الميت، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة. وإن كان الميت مجدورا أو محترقا فخشيت أنك إذا مسسته سقط من جلده شئ فلا تمسه، ولكن صب عليه الماء صبا فإن سقط منه شيئا فاجمعه في أكفانه. وإن كان الميت محرما غسلته وفعلت به ما تفعل بالمحل إلا أنه لا يمس طيبا. وإن كان الميت أكله السبع فاغسل ما بقي منه. وإن لم يبق منه إلا عظاما جمعتها وغسلتها وصليت عليها ودفنتها. وإذا ماتت جارية في السفر مع الرجال، فلا تغسل وتدفن كما هي بثيابها إن كانت بنت خمس سنين، وإن كانت بنت أقل من خمس سنين فلتغسل ولتدفن. وإذا مسست ميتة فاغسل يدك وليس عليك غسل إنما يجب ذلك في الانسان وحده.
ولا بأس بأن ينظر الرجل إلى امرأته بعد الموت، وتنظر المرأة إلى زوجها، ويغسل كل واحد منهما صاحبه إذا مات والمرجوم يغسل ويحنط ويكفن ثم يرجم بعد ذلك. وكذا القاتل إذا أريد قتله قودا والمرأة إذا ماتت في سفر وليس معها ذو محرم فإنها تدفن كما هي بثيابها. وكذلك الرجل إذا لم يكن معه رجال ولا ذو محرم دفن كما هو بثيابه. والمصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام.
الصلاة على الميت فإذا صليت على الميت فقف عند صدره وكبر وقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. وكبر الثانية وقل: اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وكبر الثالثة وقل: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. وكبر الرابعة. وقل: اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في