وسؤر كل شئ نجس، نجس. والمكروه سؤر جلال البهائم والجوارح، وما يجوز أن يأكل النجاسة، والحائض التي ليست مأمونة.
فأما ما يقوم مقام المياه عند عدمها فالتراب وما رسمت الشريعة أن يكون في حكم التراب. وسنبين شرح حكمه إن شاء الله تعالى.
ذكر: كيفية الطهارة الصغرى:
اعلم أن كيفية الطهارة الصغرى تشتمل على واجب وندب. فالواجب منه: النية وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما دارت عليه الوسطى والإبهام عرضا، وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع وإدخال المرفق في الغسل مرة مرة والمسح من مقدم الرأس بالبلة الباقية في اليد مقدار إصبع واحدة أقله وأكثره ثلاث أصابع مضمومة، ومسح ظاهر القدم من أطراف الأصابع إلى الكعبين اللذين هما معقد الشراك بالبلة أيضا.
والترتيب أيضا واجب: الوجه قبل اليدين واليد اليمنى قبل اليسرى والرأس قبل الرجلين والرجل اليمنى قبل اليسرى. وفي أصحابنا من لا يرى في الرجلين ترتيبا.
والموالاة واجبة وهو أن يغسل اليدين - والوجه رطب، ويمسح الرأس والرجلين - واليدان رطبتان في الزمان والهواء المعتدلين، وأن لا يستقبل الشعر في اليدين، فمن أخل بشئ مما ذكرنا أبطل وضوءه.
فأما الندب، فيشتمل على ثلاثة أشياء: على زيادة في الكيفية، وعلى أدب، وذكر.
فأما الزيادة فهي: تكرار غسل الوجه واليدين مرة ثانية، وليس في الممسوح تكرار، والغسل للوجه بيد واحدة وهي اليمين، والمضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا والسواك في وضوء صلاة الليل من وكيد السنن، ومسح الرجلين من الأصابع إلى الكعبين لأن في بعض الروايات إجازة مسحهما من الكعبين إلى الأصابع.
وأما الأدب: فهو أن يضع الإناء على يمينه ويقول إذا نظره: الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا " ثم يقول: " بسم الله وبالله " ويدخل يده اليمنى في الإناء بعد أن