اغتسلت ثلاثة أغسال: أولها لصلاة الظهر والعصر تؤخر الظهر قليلا عن أول وقتها وتجمع بينه وبين العصر، والثاني تجمع بينه وبين صلاة المغرب والعشاء الآخرة كذلك، وثالثها لصلاة الليل والفجر تؤخر صلاة الليل قليلا إن كانت ممن تصليها ثم تجمع بينهما به، وإن كانت ممن لا تصلي صلاة الليل صلت به صلاة الفجر وحدها.
وتصوم وتصلي في سائر أيامها إلا الأيام التي تكون حائضا فيها، وإذا وجب عليها حد لم يقم عليها حتى ينقطع الدم عنها، والأفضل لها قبل الوطء أن تغسل فرجها، وجميع ما يحرم على الحائض فهو حلال لها إلا في أيام التي تكون فيها حائضا.
واعلم أن المبتدئة إذا رأت دم الحيض وهو الأسود الخارج بحرارة ثلاثة أيام، ودم الاستحاضة وهو الأصفر الرقيق البارد ثلاثة أيام، ثم رأت صفرة أربعة أيام ثم انقطع الجميع كان ذلك كله حيضا. وإن رأت دم الاستحاضة ثلاثة أيام ودم الحيض ثلاثة أيام ثم رأت دم الاستحاضة وجاز عليها العشرة أيام فحكمها في ما رأته من دم الحيض حكم الحائض، وفي ما رأته من دم الاستحاضة حكم المستحاضة.
فإذا كان الدم متصلا وتوضأت ثم انقطع عنها قبل دخولها في الصلاة كان عليها استئناف الوضوء وإن صلت بالوضوء الأول لم تصح صلاتها سواء عاد إليها الدم قبل فراغها من الصلاة أو بعد فراغها منها، وإذا توضأت بعد دخول وقت الصلاة وصلت عقيب الوضوء كانت صلاتها صحيحة، فإن توضأت قبل دخول الوقت لم يكن وضوءها صحيحا فإن صلت به لم تصح الصلاة أيضا، وإذا توضأت لصلاة مخصوصة مفروضة جاز لها أن تصلي به من النوافل ما أرادت.
باب النفاس:
اعلم أن النفساء هي التي ترى الدم عند الولادة، فإن رأت قبل الولادة لم يكن ذلك نفاسا وإن لم تر دما عند الولادة لم يتعلق بها شئ من أحكام النفاس، ولا فرق في الولادة بين أن يكون ولادة بسقط أو غير سقط وبولد تام أو غير تام، فإن رأت الدم دفعة واحدة وانقطع عنها ثم عاد قبل تمام عشرة أيام أو إلى اليوم العاشر كان جميع ذلك نفاسا،