الإحرام للحج سنة أيضا بلا اختلاف، وكذلك أيضا غسل الإحرام للعمرة سنة، وغسل يوم الفطر سنة، وغسل يوم الأضحى سنة، وغسل يوم الغدير سنة، وغسل يوم عرفة سنة، وغسل أول ليلة من شهر رمضان سنة، وغسل ليلة النصف منه سنة، وغسل ليلة سبع عشرة منه سنة، وغسل ليلة تسع عشرة منه سنة، وغسل ليلة إحدى وعشرين منه سنة، وغسل ليلة ثلاث وعشرين منه سنة مؤكدة، وغسل ليلة الفطر سنة، وغسل دخول مدينة الرسول ص لأداء فرض بها أو نفل سنة، وغسل دخول مكة لمثل ذلك سنة، وغسل زيارة قبر النبي ص سنة، وغسل زيارة قبور الأئمة ع سنة، وغسل دخول الكعبة سنة، وغسل دخول المسجد الحرام سنة، وغسل المباهلة سنة، وغسل التوبة من الكبائر سنة، وغسل صلاة الاستسقاء سنة، وغسل صلاة الاستخارة سنة، وغسل صلاة الحوائج سنة، وغسل ليلة النصف من شعبان سنة، وغسل قاضي صلاة الكسوف لتركه إياها متعمدا سنة، وغسل المولود عند ولادته سنة.
باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها:
والجنابة تكون بشيئين: أحدهما إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال، والآخر بالجماع في الفرج سواء أنزل المجامع أو لم ينزل. فإذا أجنب الانسان بأحد هذين الشيئين فلا يقرب المساجد إلا عابر سبيل، ولا يجلس في شئ منها إلا لضرورة، ولا يمس اسما لله تعالى مكتوبا في لوح أو قرطاس أو فص أو غير ذلك، ولا يمس القرآن. ولا بأس أن يقرأ من سور القرآن وآيه ما شاء إلا أربع سور منه فإنه لا يقرؤها حتى يتطهر - وهي سورة سجدة لقمان وحم السجدة والنجم إذا هوى واقرأ باسم ربك الذي خلق - لأن في هذه السور سجودا واجبا ولا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات بلا خلاف.
وإذا عزم الجنب على التطهر بالغسل فليستبرئ بالبول ليخرج ما بقي من المني في مجاريه، فإن لم يتيسر له ذلك فليجتهد في الاستبراء بمسح تحت الأنثيين إلى أصل القضيب وعصره إلى رأس الحشفة ليخرج ما لعله باق فيه من نجاسة ثم ليغسل رأس إحليله ومخرج المني منه، وإن كان أصاب فخذيه أو شيئا من جسده مني غسله، ثم ليتمضمض ثلاثا