من الجانب الأيسر فهو من الحيض.
وإن افتضها زوجها ولم يرقأ دمها ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة فعليها أن تدخل قطنة، فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة، وإن خرجت منغمسة فهو من الحيض.
واعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة، ودم المستحاضة بارد يسيل وهي لا تعلم، وبالله التوفيق.
باب غسل الميت وتكفينه:
إذا حضرت الميت الوفاة فلقنه: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ص والإقرار بالولاية لأمير المؤمنين ع والأئمة ع واحدا واحدا، ويستحب أن يلقن كلمات الفرج، وهي: لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ولا تحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين، فإن الملائكة تتأذى بها، ولا بأس بأن يليا غسله ويصليا عليه ولا ينزلا قبره، فإن حضرا ولم يجدا من ذلك بدا فليخرجا إذا قرب خروج نفسه.
وإذا اشتد عليه نزع روحه فحوله إلى المصلى الذي كان يصلى فيه أو عليه وإياك أن تمسه، وإن وجدته يحرك يديه أو رجليه أو رأسه فلا تمنعه من ذلك كما يفعل جهال الناس، ثم ضعه على مغتسله من قبل أن تنزع قميصه وتضع على فرجه خرقة وتلين مفاصله، ثم تقعده فتغمز بطنه غمزا رفيقا وتقول وأنت تمسحه: اللهم إني سلكت حب محمد ص في بطنه، فاسلك به سبيل رحمتك، ويكون مستقبل القبلة.
ويغسله أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك، وتجعل باطن رجليه إلى القبلة وهو على المغتسل وتنزع قميصه من تحته أو تتركه عليه إلى أن تفرع من غسله ليستر به عورته، وإن لم يكن عليه القميص ألقيت على عورته شيئا مما يستر به عورته وتلين أصابعه ومفاصله ما قدرت بالرفق وإن كان يصعب عليك فدعه، وتبدأ بغسل كفيه ثم تطهر ما خرج